أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (١٥)، وإذا أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين؛ مرة في الثامنة، ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم، وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة؛ يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحدة.
قال المؤلف:(وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر بتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم) إذنْ ذكر المؤلف رحمه الله صفة الوتر في جميع الركعات.
ثم قال:(وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين) هذا أدنى الكمال، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب (١٦).
قال:(يقرأ في الأولى (سبح)، وفي الثانية (الكافرون)، وفي الثالثة (الإخلاص) يقرأ في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} كاملة، وفي الثانية (الكافرون) أو (الكافرين)؟
الطلبة: الكافرون.
الشيخ: الكافرون، على وجه الحكاية؛ لأن (الكافرين) نفسها ما تقرأ، ولا يمكن أن يتسلط الفعل (يقرأ) على (الكافرين)، الكافر لا يُقرَأ، إذنْ يسلط الفعل على اسم هذه السورة، وهذه السورة تسمى سورة الكافرون.
(وفي الثالثة الإخلاص) وهي {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وسميت الإخلاص؛ لأن الله أخلصها لنفسه، ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل؛ لأن الإقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل.
قال:(ويقنت فيها بعد الركوع)(يقنت فيها) أي: في الثالثة، (بعد الركوع).