الشيخ: هذا هو كلام خالد يقول: يحجز المأمومين فيؤذيهم، وفيه أيضًا مفسدة الداخل سوف ينوي صلاة ليل فإذا هو وتر؛ لأنه ما يعلم أن هذا يوتر.
إذنْ ما فعله بعض الناس اجتهادًا فهذا من الاجتهاد الذي لم يكن مصيبًا، وهذا هو الذي أنا أحثكم عليه؛ على أن تطلبوا العلم، حتى لا تأخذوا بأطراف الأدلة وتمسكوا العصا من وسطها، حتى تعرفوا ويتبين لكم الشيء الذي هو مراد الله ورسوله والذي ليس مراد الله ورسوله.
إذا أوتر بثلاث فلها ثلاث صفات؟
طالب: يجمع الثلاثة مع بعض؛ يصلي ركعتين ويسلم ويوتر بواحدة، هذه هي.
الشيخ: أنا قلت: ثلاثة.
الطالب: وهي اثنين، الموجودة اثنين.
طالب آخر: الثالثة صلاة المغرب منهي عنها.
الشيخ: أحسنت، الثالثة أن يوتر كالمغرب وهذه منهي عنها ليست مشروعة؛ يعني: يتشهد بعد الثانية ثم يأتي بالثالثة فهذه غير مشروعة منهي عنها.
إذا أوتر بثلاث يقرأ؟
الطالب: بـ (سبح) و (الكافرون) و (الإخلاص).
الشيخ: في كل ركعة؟
الطالب: في الأولى بـ (سبح)، والثانية (الكافرون)، والثالثة (الإخلاص)، سنة.
الشيخ: سنة.
قال المؤلف رحمه الله:(ويقنت فيها) يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يقنت كل ما أوتر؛ لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة.
قال:(يقنت فيها بعد الركوع)، ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يقنت؛ لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر؛ ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه.