للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (ما قضيت) أي شرعًا أو قدرًا؟

طلبة: قدرًا.

طلبة آخرون: شرعًا.

الشيخ: لا قدرًا، شرع؟ مال الشرع، كل ما قضاه الله شرعًا فهو خير سواء كان أمرًا أم نهيًا، إذن المراد بالقضاء هناك القضاء القدري دون الشرعي؛ لأن الشرع كله خير.

القضاء القدري موجود في القرآن مثل قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ} [الإسراء: ٤] هذا قضاء قدري ولّا شرعي؟

طلبة: قدري.

الشيخ: لماذا؟ لأن الله لا يقضي شرعًا بالفساد بل لا يحب الفساد.

القضاء الشرعي مثل قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣]، هذا قضاء شرعي؛ لأنه لو كان قضاء كونيًّا للزم أن يعبد الناس كلهم الله؛ لأن القضاء الكوني لا يتخلف أبدًا.

إذن فالقضاء في قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ} قضاء كوني قدري.

وفي قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} قضاء شرعي.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، لو قلنا إنه قد يكون بالفعل، قوله: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»؛ يعني: الشر المحض.

الشيخ: الشر المحض، نعم.

***

( ... ) لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في الوتر: (ويقنت فيها بعد الركوع) يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع هذا هو الأكثر، وإن قنت قبله فلا بأس، إذا أتم القراءة قنت ثم كبر وركع، فهذا جائز أيضًا.

وقول المؤلف: (يقنت فيها) أفادنا -رحمه الله- أن القنوت سنة في الوتر، وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمد، وقالوا: إنه يسن أن يقنت في الوتر في كل ليلة، وقال بعض أهل العلم: لا يقنت إلا في رمضان، وقال آخرون: يقنت في رمضان في آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>