الدليل السُّنة؛ فإن أهل العلم تتبعوا آيات السجود؛ فمنها ما صح مرفوعًا ومنها ما صح موقوفًا، والذي صح موقوفًا له حكم الرفع؛ لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فهي توقيفية؛ فنقول: ما صح مرفوعًا فأمرُه ظاهر، وما لم يصح فلأن هذا من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد، فالموقوف فيها له حكم الرفع، إذن ما هو الدليل؟
طالب: السُّنة.
الشيخ: السُّنة؟
الطالب: أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة؛ لأن الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد.
الشيخ: المرفوع ظاهر، والموقوف؟
الطالب: لا يسوغ فيه الاجتهاد.
الشيخ: له حكم الرفع؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، ما يمكن يجتهد الصحابي فيسجد إلا بدليل.
وقول المؤلف:(أربع عشرة سجدة) لماذا لم يقل: أربعة عشر سجدة؟
طالب:( ... ) المعدود
طالب: مؤنث ( ... ) السجدة
الشيخ: المعدود مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنثًا صار العدد المركب أوله مذكر وآخره مؤنث صح؟
طلبة: صحيح ( ... ).
الشيخ: إذا كان المعدود مؤنثًا صار أول العدد المركب مذكَّرًا وآخره مؤنثًا، وإذا كان المعدود مذكرًا صار أول العدد مؤنثًا وثانيه مذكَّرًا؛ فتقول أربع عشرة امرأة وأربعة عشر رجلًا.
يقول:(في الحج منها اثنتان) عندي عدَّها في الشرح قال: في الأعراف {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ}[الأعراف: ٢٠٦]، ووجه كون ذلك سجدة ( ... ) سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه؛ إذن فلنسجد.