للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النحل: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: ٤٩، ٥٠].

في الإسراء: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ}.

طالب: {قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا} ..

الشيخ: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩].

ويُكَبِّرُ إذا سَجَدَ وإذا رَفَعَ ويَجْلِسُ ويُسَلِّمُ ولا يَتَشَهَّدُ، ويُكرَهُ للإمامِ قراءةُ سَجْدَةٍ في صلاةِ سِرٍّ وسجودُه فيها، ويَلْزَمُ المأمومَ متابَعَتُه في غيرِها، ويُسْتَحَبُّ (سجودُ الشكْرِ) عندَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ واندفاعِ النِّقَمِ، وتَبْطُلُ به صَلاةُ غيرِ جاهلٍ وناسٍ.

و(أوقاتُ النَّهْيِ) خمسةٌ من طُلوعِ الفجْرِ الثاني إلى طُلوعِ الشَّمسِ، ومِن طُلُوعِها حتى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ، وعندَ قِيامِها حتى تَزولَ، ومِن صلاةِ العَصْرِ إلى غُروبِها، وإذا شَرَعَتْ فيه حتى يَتِمَّ، ويَجوزُ قَضاءُ الفرائضِ فيها وفي الأوقاتِ الثلاثةِ فِعْلُ رَكْعَتَي الطوافِ، وإعادةُ جماعةٍ،

في الحج منها اثنتان، عدَّها في الشرح، قال: في الأعراف: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: ٢٠٦]، ووجه كون ذلك محل سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له، وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه؛ إذن فلنسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>