قد يقول قائل: إنه أمر بالسجود في حال معينة، وهو إذا قام ذلك الرجل يتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وينهاه عن الصلاة {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} [العلق: ٩ - ١٤] ويش بعده؟
طالب: النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ: {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} لما تلاها سجد، لكن {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ}[الحجر: ٩٨] لما تلاها ما سجد.
الشيخ: إذن كما قال الأخ؛ يعني إذن لنا المرجع السنة، فالحقيقة أنه كان يبدو لي التعليل الأول، وأن قوله:{فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} إنما هو في حال معينة لا على الإطلاق، لكن قد يرد هذا الإيراد الذي ذكرته في سورة (اقرأ)، وحينئذٍ يكون المرجع الأصلي هو التوقيف، السُّنة، فنقول: وردت السنة بالسجود في آيات السجود، ولم ترد هنا، فنتوقف على ما جاءت به السُّنَّة.