للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه أيضًا حديث أخرجه بعض أهل السنن: يقول «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» (٥)، فإن قال هذا فحسن وإن قال غيره فلا بأس.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها) قال: (يكره للإمام) الكراهة عند المتأخرين تُطلق على مرتبة بين الإباحة والتحريم، تُطلق على ما يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقب فاعله، وتطلق في عُرف المتقدمين تطلق على التحريم، فإذا رأيت في كلام الصحابة والتابعين (أكره)، أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام (أكره) فهو للتحريم، حتى في القرآن الكريم إذا وجدت (مكروه) فهو حرام قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣]، ثم ذكر أشياء كثيرة منهيات ومأمورات، ثم قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: ٣٨] مكروهًا أيش؟

طلبة: محرم.

الشيخ: حرام، كل ذلك كان حرامًا، لكن اصطلاح المتأخرين الذين قسَّموا الأحكام إلى خمسة أقسام واجب، وضده؟

طلبة: محرم.

الشيخ: مستحب وضده؟

طلبة: مكروه.

الشيخ: الخامس؟

طلبة: مباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>