الشيخ: مباح، هؤلاء هم الذين قالوا: إن المكروه في مرتبة بين المباح وبين الحرام، المؤلف -رحمه الله- يرى أنه يُكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، الكراهة حُكم شرعي يحتاج إلى دليل من السمع أو إلى تعليل من النظر مبني على قواعد الشرع؛ الدليل من السمع واضح آية أو حديث، من النظر تعليل، طريقه العقل، هذا التعليل يكون مبنيًّا على أيش؟
طلبة: قواعد الشريعة.
الشيخ: قواعد الشريعة، هم يقولون: إنه يكره للإمام قراءة آية في صلاة السر؛ لأنه بين أمرين: إما أن يقرأ الآية ولا يسجد، وإما أن يقرأها ويسجد فيشوِّش على من خلفه، ولكن كلا التعليلين عليل؛ أما الأول فقولهم: لأنه إما أن يقرأها ويترك السجود لا يسجد، نقول: حتى لو ترك السجود، فإن ذلك لا يقتضي الكراهة؛ لأن ترك المسنون ليس مكروهًا، وإلا لقلنا: إن صلاتنا في غير النعال؟
طلبة: مكروهة.
الشيخ: مكروهة. ولقلنا: إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فقد فعل مكروهًا، ولقلنا: إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروهًا، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بصحيح.
إذن فنقول: لو قرأها ولم يسجد، فكيف نقول: إنه فعل مكروهًا؟ أليس لو قرأها ولم يسجد خارج الصلاة -هذا شيء مستحب- هل نقول: فعلت مكروهًا؟ لا، إذن نقول هذا التعليل عليل ما يُقبل، تعليل عليل مريض؛ معناه ما هو مقبول.
التعليل الثاني؟
طالب: التشويش.
الشيخ: أو يسجد، ويشوش على المأموم، فنقول: نعم، هذا قد يكون، إذا سجد من قيام قبل أن يركع سيُشوِّش؛ ولهذا لو سجد قال الناس كلهم: سبحان الله، فشوَّش عليهم، وربما إذا أبى واستمر ساجدًا تركوه، قالوا: هذا ترك ركنًا مُتعمدًا، ما نتابعه، لكن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلًا عند آية السجدة، فإذا رفع صوته قليلًا عند آية السجدة سجد الناس.