الشيخ: إي، لكن أي أخفى، إي، يقدم الريشة شوي ولا يؤخرها.
الطالب: يسمع، يجوز له.
الشيخ: إي، بس مثلما أقول لك: أيهما أغلب ( ... ).
***
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن سجود التلاوة سنة، وأن عدد آيات السجود في القرآن أربع عشرة سجدة، وأن الإنسان يُكبِّر إذا سجد، ولا يُكبِّر على القول الراجح إذا رفع ولا يُسَلِّم.
وسبق لنا أيضًا أنه يُكره للإمام قراءة آية فيها سجدة في صلاة السر، وبينا أن علة ذلك أنه إما أن يسجد فيشوِّش على المأمومين، أو لا يسجد فيترك سُنَّة، وبينَّا أن هذا التعليل عليل؛ وذلك لأنه إذا لم يسجد فإن أعلى أحواله أن يكون تَرَك سُنَّة، وترْك السنة لا يستلزم الكراهة، وأما التشويش فإنه يزول بأن يرفع صوته عند آية السجدة حتى يتبين للناس، هذا إذا كان الناس لا يشاهدونه، أما إذا شاهدوه فالأمر أهون، وأيضًا ذكرنا أنه قد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم صلاة الظهر فسجد (٦)، ففهم الصحابة أنه قرأ سورة (ألم تنزيل) السجدة.
ثم قال المؤلف رحمه الله:(ويلزم المأمومَ متابعتُه في غيرها) يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه (في غيرها) أي: في غير صلاة السر؛ وهي صلاة الجهر.
وعُلم من كلامه -رحمه الله- أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر؛ يعني لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر كالظهر والعصر، ثم سجد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه، وعلَّلوا ذلك بأن الإمام فعل مكروهًا فلا يُتابَع.