للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلف رحمه الله: (من طلوع الفجر الثاني) استدل لذلك بحديث ضعيف: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (١٢)، ولا نافية، والأصل في النفي نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال. يعني إذا جاءت النصوص لا صلاة، لا وضوء، لا حج، لا صوم، فالأصل نفي الوجود، فإن كان الشيء موجودًا بحيث لا يمكن نفيه صُرِف إلى نفي الصحة، وصار هذا النفي نفيًا للصحة؛ لأن ما لا يصح شرعًا يكون معدومًا شرعًا، لو صلى الإنسان صلاة بغير وضوء، وأتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة في الواقع؛ لأنها لا تصح شرعًا، فإن لم يمكن ذلك بحيث تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار النفي لأيش؟ صار النفي للكمال، فمثلًا إذا قلنا: لا خالق إلا الله أيش هذا؟ نفي للوجود، يعني لا يوجد خالق إلا الله عز وجل.

إذا قلت: لا صلاة بغير طهور، نفي الصحة، لماذا؟ لأن الإنسان ربما يصلي بغير طهور، ربما يصلي يقوم يستقبل القبلة، ويكبر، ويقرأ الفاتحة وكل شيء وهو غير متطهر، هذا لا يمكن أن تنفي الصلاة ذاتها، لماذا؟ لأنها موجودة، إذن النفي للصحة، لو كانت الصلاة صحيحة؛ يعني دل الدليل على أنها تصح صار النفي للكمال مثل: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ» (١٣)؛ أي لا إيمان كامل. «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١٤). أي لا إيمان كامل، وعلى هذا فقِسْ.

«لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»؛ يعني لا توجد الصلاة، ولَّا لا تصح؟ لا تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>