الشيخ: لا، هذا اختلاف التفسير معنى تضيف، فإذا قلنا:(تضيَّف)؛ يعني تميل إذا بقي مقدار رمح اعتُبر شيئًا واحدًا مع الذي تشرع فيه ( ... ) أن نجعله سادسًا، لكن ما رأيت أحدًا قال بذلك. هذه إذن خمسة، وبالاختصار ثلاثة، والأدلة سمعتموها، لكن ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟
أولًا: يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله فهو الحكمة، فعلينا أن نُسلِّم ونقول: إذا سألنا أي واحد يسألنا عن الحكمة في أمر من الأمور، الحكمة أمر الله ورسوله في المأمورات، الحكمة نهي الله ورسوله في المنهيات.
ودليل ذلك من القرآن:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب: ٣٦]، ما نختار إلا أمر الله ورسوله.
وسُئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢١). فاستدلت بماذا؟ بالسُّنَّة، ولم تذكر العلة، وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة أن تكون مُسلِّمًا لأمر الله ورسوله سواء عرفت حكمته أم لم تعرف، ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا: إنك ممن اتبع هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير، هذا جواب انتبهوا له.
الحكمة الثانية: أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركين لكنه يرد علينا أن هذا التعليل ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قِيد رمح، وعلى ما كان حين تضيف الشمس للغروب إلى الغروب، لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أو من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيَّف الشمس للغروب؟ وكيف ينطبق على النهي في انتصاف النهار حين يقوم قائم الظهيرة؟ فهمت السؤال؟