هكذا قرر المؤلف -رحمه الله- الاستدلال، وجعل معنى تضيَّف للغروب يعني تشرع في الغروب، ولكن الظاهر خلاف ما قرره المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث، وأن معنى تضيَّف يعني تميل للغروب، وينبغي أن يُجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها؛ يعني قدر رمح، فإذا بقي على غروبها قدر رمح دخل الوقت النهي الذي في حديث عقبة، لكن مع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا غاب القرص (٢٠)؛ يعني حتى يغيب، ولو استدل به المؤلف لكان الاستدلال أظهر وأبين، فهذه خمسة أوقات، قلها؟
طالب: من طلوع الفجر الثاني، ومن بعد صلاة العصر.
الشيخ: إلى وين؟
الطالب: من طلوع الفجر الثاني إلى الصلاة.
الشيخ: كيف إلى الصلاة؟
الطالب: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
الشيخ: هذا واحد، الثاني؟
الطالب: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
الشيخ: هذا اثنين، حين يقوم قائم الظهيرة، هذه ثلاثة.
الطالب:( ... ).
الشيخ: من بعد الفجر سواء الصلاة، ولا طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد.
الطالب: بعد طلوع الشمس.
الشيخ: بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.
الطالب: وحين يقوم قائم الظهيرة.
الشيخ: وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه ثلاث.
الطالب:( ... ) حتى تغيب الشمس.
الشيخ: حتى تشرع في الغروب، وإذا شرعت فيه حتى يتم، هذه خمسة، هذا بالتبسيط أو بالبسط، بالاختصار يمكن أن نجعلها ثلاثة، فنقول: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، حين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس، نختصرها فنجعلها ثلاثة أوقات.
طالب: بالتفصيل يا شيخ صارت ستة.
الشيخ: لا خمسة.
الطالب: بداية بياض القرص إلى أن يختفي، هذا وقت يعتبر سادسًا.