للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: قال: (وعند قيامها حتى تزول) (عند قيامها) أي: الشمس حتى تزول، وقيامها يعني منتهى ارتفاعها في الأفق؛ لأن الشمس ترتفع في الأفق، فإذا انتهت بدأت بالانخفاض، فعند قيامها حتى تزول هذا أيضًا وقت نهي، دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تَضَيَّف الشمس للغروب حتى تغرب (١٧)، فالشاهد من هذا قوله: أن نصلي فيهن.

وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب فقد ثبت عن عدة من الصحابة، عن ابن عباس وعمر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر -أي بعد الصلاة على القول الراجح- حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب (١٨).

يقول: (الرابع من صلاة العصر إلى غروبها) لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

بقي إذا شرعت فيه حتى يتم. إذا شرعت فيه أي في الغروب حتى يتم، قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرًا بينًا كبيرًا واسعًا، فإذا بدأ أوله يغيب، ثم انتهى بالغيبوبة، فهذا هو وقت النهي إذا شرعت فيه حتى يتم، على أي شيء نستند على قوله في حديث عقبة: وحين تضيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>