للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، ( ... ) حديث يقول: إنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُصَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ» (٢٢)

الشيخ: لا، ما هو بصحيح، ما هو في الصحيحين. ( ... )

***

طالب: قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا أن أوقات النهي خمسة، فعُدَّها علينا؟

الطالب: الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والثاني: من طلوع الشمس إلى الارتفاع قيد رمح. والثالث: عند قائم الظهيرة إلى أن تزول.

الشيخ: عند قيامها حتى تزول.

الطالب: والرابع من صلاة العصر حتى تغرب.

والخامس: من الغروب حتى تغيب.

الشيخ: من الغروب حتى تغيب؟ !

الطالب: لا، الخامس من بعد صلاة العصر.

الشيخ: الرابع من صلاة العصر إلى؟

الطالب: إلى الغروب.

الشيخ: والخامس؟

الطالب: حتى تغيب.

الشيخ: كيف؟

الطالب: الأول: من طلوع الفجر.

الشيخ: انتهينا الأول، والثاني، والثالث، والرابع!

الطالب: من بعد صلاة العصر إلى الغروب.

الشيخ: والخامس؟

الطالب: بداية الغروب حتى تغيب الشمس.

الشيخ: إي؛ يعني إذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. هذا ما يراه المؤلف والقول الخامس.

طالب: اللي هو قبل أن تغيب برمح.

الشيخ: نعم، قبل أن تغيب برمح؛ يعني إذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المضيّق. هذه خمسة أوقات يمكن أن نختصرها ولَّا لا؟ إلى كم نختصرها؟

الطالب: ثلاثة؛ من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، عند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغيب.

الشيخ: وسبق لنا أن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من؟

الطالب: من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>