طالب: شيخ، ( ... ) حديث يقول: إنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُصَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ» (٢٢)
الشيخ: لا، ما هو بصحيح، ما هو في الصحيحين. ( ... )
***
طالب: قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن أوقات النهي خمسة، فعُدَّها علينا؟
الطالب: الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والثاني: من طلوع الشمس إلى الارتفاع قيد رمح. والثالث: عند قائم الظهيرة إلى أن تزول.
الشيخ: عند قيامها حتى تزول.
الطالب: والرابع من صلاة العصر حتى تغرب.
والخامس: من الغروب حتى تغيب.
الشيخ: من الغروب حتى تغيب؟ !
الطالب: لا، الخامس من بعد صلاة العصر.
الشيخ: الرابع من صلاة العصر إلى؟
الطالب: إلى الغروب.
الشيخ: والخامس؟
الطالب: حتى تغيب.
الشيخ: كيف؟
الطالب: الأول: من طلوع الفجر.
الشيخ: انتهينا الأول، والثاني، والثالث، والرابع!
الطالب: من بعد صلاة العصر إلى الغروب.
الشيخ: والخامس؟
الطالب: بداية الغروب حتى تغيب الشمس.
الشيخ: إي؛ يعني إذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. هذا ما يراه المؤلف والقول الخامس.
طالب: اللي هو قبل أن تغيب برمح.
الشيخ: نعم، قبل أن تغيب برمح؛ يعني إذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المضيّق. هذه خمسة أوقات يمكن أن نختصرها ولَّا لا؟ إلى كم نختصرها؟
الطالب: ثلاثة؛ من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، عند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغيب.
الشيخ: وسبق لنا أن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من؟
الطالب: من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس.