الشيخ: من بعد صلاة الفجر، وليس من طلوع الفجر؛ لأن هذا هو الثابت في صحيح مسلم وغيره أنه من صلاة الفجر.
هذه الأوقات الخمسة يقول المؤلف رحمه الله تعالى:(يجوز قضاء الفرائض فيها) يعني هذه الأوقات الخمسة تحرم فيها الصلاة (إلا ما استثني منها) أي: مما استثني ما ذكره في قوله: (يجوز قضاء الفرائض فيها) أي في هذه الأوقات، مثل أن ينسى الإنسان الصلاة؛ صلاة فريضة، نسي صلاة الظهر وصلى العصر على أنه قد صلى الظهر، وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصلِّ الظهر، ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٢٣)، وهذا عام يشمل جميع الأوقات؛ ولأن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به، هذا تعليل.
مثال آخر: رجل لما صلى العصر وجد على ثوبه أثر جنابة من قيلولة قالها، أو لا يصح هذا المثال، لا يصح هذا المثال؛ وذلك لأنه إذا كان عليه جنابة من قيلولة قالها قبل الظهر فصلاة الظهر لم تصح وصلاة العصر لم تصح، وحينئذٍ لا يدخل وقت النهي، لكن لو فُرض أنه وجد عليه نجاسة أصابته في ثوب له خلعه، وكانت هذه النجاسة مما لا يُعفى عنه على المشهور من المذهب، ففي هذه الحال يلزمه أن يعيد صلاة الظهر ولو بعد صلاة العصر. المهم أن قضاء الفرائض يجوز في أوقات النهي، والدليل ما سمعتم، والتعليل أيضًا ما سمعتم، هذه واحدة.
قال:(وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف) يعني بها القصيرة التي ذُكرت في حديث عقبة بن عامر، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا (١٩)، وذكر هذه الأوقات الثلاثة.