للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجوز فعل ركعتي طواف؛ يعني إذا طاف الإنسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قِيد رمح؛ فإنه يُصلِّي ركعتي الطواف.

إذا طاف عند قيام الشمس؛ يعني عند الظهر فإنه يصلي ركعتي الطواف.

إذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف، فما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» (٢٤).

وهذا صريح في أنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت في أي ساعة كانت؛ لا في العصر، ولا في الصبح، ولا في أي وقت، ولكن قد يُنازَع في الاستدلال بهذا الحديث، فيقال: إن هذا الحديث مُوجَّه إلى من تولى البيت فإنه لا يجوز له أن يمنع أحدًا من الطواف، ولكن الشرع له حُكم بالمنع في أوقات النهي؛ لأننا لو أخذنا بعموم الحديث لكان دالًّا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كانت ركعتي الطواف أم لم تكن؛ لأنه قال «طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ»، طاف وصلى، فلو أخذنا بظاهره لكان دالًّا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام، ولو في أوقات النهي، ولكن نقول: إن هذا الحديث موجه إلى أين؟ إلى من تولى البيت، فليس له الحق في أن يمنع أحدًا من الصلاة فيه، ثم هل يصلي أو لا يصلي، هذا يتوقف على إذن الشارع إن أذن له أن يصلي صلَّى، وإن لم يأذن فلا يصلي، ولذلك ربما ينازِع منازِع في الاستدلال بهذا الحديث؛ من وجهين:

الوجه الأول: أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بالطواف في كل وقت، وأنتم تخصون الصلاة بماذا؟ بركعتي الطواف.

ثانيًا: أنه -أي الحديث- مُوجَّه إلى الولاية؛ يعني إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام؛ أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحدًا من الصلاة فيه، ثم هل تجوز الصلاة أو لا تجوز، هذا موكول إلى الشرع، والشرع بيَّن أنه لا صلاة في هذه الأوقات المنهي عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>