على كل حال سيأتينا -إن شاء الله- أن ركعتي الطواف جائزة لا لهذا الحديث، ولكن لأن لها سببًا، وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي.
الثالث مما يستثنى: قول المؤلف: (في الأوقات الثلاثة)، مفهومه أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس بصحيح؛ إذ إن المفهوم هنا مفهوم.
أولوية، لا مفهوم مخالفة؛ لأنه إذا جازت الصلاة في الأوقات الثلاثة القصيرة، وهي أغلظ تحريمًا من أوقات العامة، ففي الأوقات الأخرى من باب أولى.
وليت المؤلف لم يقل في الأوقات الثلاثة، لكنه قال؛ لأن بعض العلماء قال: إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، وإنما تجوز في الأوقات الطويلة. ما هما الوقتان الطويلان؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: من صلاة العصر إلى أن تتضيَّف الشمس للغروب، ومن طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. هذه الأوقات الطويلة.
عندنا الآن نقول: يجوز في الأوقات الثلاثة، وفيما سواها من باب أولى فعل ركعتي طواف.
الثاني: وإعادة جماعة؛ يعني أنه يجوز في هذه الأوقات -أوقات النهي- أن يعيد الإنسان الجماعة، إذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى فإنه يصلي معهم، ولو كان وقت نهي.