للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: هل يؤمر يا شيخ أن يصليها .. ؟

الشيخ: مَنْ؟

الطالب: مَنْ دخل المسجد ولم يُصلِّ؟

الشيخ: إي نعم، إذا كان جاهلًا يُرشد، لكن ننكر عليه، نقول: يا فلان، أنت أخطأت؛ ما ننكر عليه، نرشده.

طالب: شيخ، فيه بعض الناس بالنسبة عندهم شبهة بالنسبة للجلوس وتحية المسجد والوقوف؛ يعني مثلًا أحد الطلاب رأيناه لا يتخذ مثلًا في وقت النهي؛ مثلًا صلاة الفجر، أو بعد المغرب؟

الشيخ: بعد المغرب ما فيه نهي!

طالب: يعني قبل المغرب؛ يعني يقرأ ما يصلي تحية المسجد، إذا سألناه يقول: أنا ما جلست ..

الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟ يعني يقول: ما يجلس، يقف، ولَّا يبقى يتردد في المسجد، ويقول: أنا ما جلست، نقول: هذا ظاهريّ ظاهريّ، فلا يجلس، الْمُكث في المسجد نوع من الجلوس؛ ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت مع أنها ما جلست فجعله مُكثًا مع الدوران مِن باب إضافة؟

طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه.

الشيخ: إلى سببه؛ يعني باب الصلاة التي سببها التطوع.

طالب: من باب إضافة الشيء إلى نوعه.

الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى نوعه.

طالب: وأن الصلاة تجوز.

الشيخ: نعم، طيب ما هي الحكمة من صلاة التطوع؟

طالب: حكمتان؛ أولًا: ليزيد بها إيمان العبد. ثانيًا: لتكون تكملة لما نقص من الفرائض.

الشيخ: نعم، زيادة الإيمان والعمل الصالح، وتكميل ما نقص من الفرائض، وهكذا جميع التطوعات.

المؤلف رتَّب صلاة التطوع بناءً على أيش؟

طالب: بناءً على آكدها.

الشيخ: إي نعم، معلوم هي مرتبة على الآكدية، لكن على أي شيء من الآكدية؟

طالب: على أنها تفعل في جماعة.

الشيخ: نعم، رتَّب الآكدية على فِعلها في جماعة، فما كان يُفعل في جماعة فهو أَوْكد من غيره.

آكد صلاة التطوع؟

طالب: آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر.

الشيخ: تمام.

الوتر له صفات؟

طالب: أما الوتر فركعة واحدة، أو بثلاث يفصل بينهما بسلام أو جلوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>