للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني يُسلِّم من ركعتين، ويجوز السرد؟

طالب: ويجوز السرد.

الشيخ: ويجوز السرد، طيب.

طالب: ويُوتر بخمس أو سبع سردًا.

الشيخ: سردًا، لا يتشهد إلا في آخرها، تمام.

الطالب: يتشهد في الثامنة ويُسلِّم ويأتي بواحدة.

الشيخ: يتشهد؟

الطالب: يتشهد ولا يُسلِّم، ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم.

الشيخ: ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم. القنوت في غير الوتر، حكمه؟

طالب: حكمه إن كان نزل في المسلمين نازلة فيقول المؤلف: إنه ( ... ) إن نزل، أما في غير النازِلة فلا يجوز.

الشيخ: فلا يقنت، لكن ما حكمه؟

الطالب: ما حكمه؟ كيف؟

الشيخ: في غير النازلة؟

الطالب: في غير النازلة مكروه.

الشيخ: مكروه إي نعم، وهو الحق، على قول المؤلف هو الحق.

هل يُستثنى من النوازل شيء؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: قال المؤلف: (في غير الطاعون).

الشيخ: الطاعون، لماذا؟

الطالب: لأن من يموت في الطاعون يكون شهيدًا، ولا ينبغي أن يدعو برفع شيء يكون سببًا لشهادته.

الشيخ: أحسنت، علَّلوا ذلك بأن الطاعون شهادة كما جاء به الخبر، ولا ينبغي أن يقنت في رفع شيء يكون سببًا للشهادة.

مَن الذي يُسنّ له القنوت في النوازل؟

طالب: الإمام الأكبر.

الشيخ: الإمام الأعظم؛ يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يُسنّ له أن يقنت، أما من سواه؟

الطالب: من سِواه فقد اختُلف فيه.

الشيخ: فقد اختُلف فيه، والمؤلف يرى؟

الطالب: أنه في حق الإمام الأعظم.

الشيخ: ومن سِواه لا يقنت.

ما هي العِلَّة في أنه لا يقنت في النوازل إلا الإمام الأعظم؛ يعني بقية المساجد ما تقنت؟

الطالب: أن ذلك هو ( ... ).

الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، ولم يُنقل أن غيره من المساجد قنتوا، هذه واحدة، هذا دليل.

طالب: الثاني: أنه لو قنت مثلًا مسجد فلان، وبقي مسجد فلان لقالوا: فلان كاره له، وفلان محب له، ( ... ).

الشيخ: لكن ( ... ) ما نقول: كلهم يقنتون.

طالب: إذا جاء أمر ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>