الشيخ: يعني يُسلِّم من ركعتين، ويجوز السرد؟
طالب: ويجوز السرد.
الشيخ: ويجوز السرد، طيب.
طالب: ويُوتر بخمس أو سبع سردًا.
الشيخ: سردًا، لا يتشهد إلا في آخرها، تمام.
الطالب: يتشهد في الثامنة ويُسلِّم ويأتي بواحدة.
الشيخ: يتشهد؟
الطالب: يتشهد ولا يُسلِّم، ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم.
الشيخ: ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم. القنوت في غير الوتر، حكمه؟
طالب: حكمه إن كان نزل في المسلمين نازلة فيقول المؤلف: إنه ( ... ) إن نزل، أما في غير النازِلة فلا يجوز.
الشيخ: فلا يقنت، لكن ما حكمه؟
الطالب: ما حكمه؟ كيف؟
الشيخ: في غير النازلة؟
الطالب: في غير النازلة مكروه.
الشيخ: مكروه إي نعم، وهو الحق، على قول المؤلف هو الحق.
هل يُستثنى من النوازل شيء؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: قال المؤلف: (في غير الطاعون).
الشيخ: الطاعون، لماذا؟
الطالب: لأن من يموت في الطاعون يكون شهيدًا، ولا ينبغي أن يدعو برفع شيء يكون سببًا لشهادته.
الشيخ: أحسنت، علَّلوا ذلك بأن الطاعون شهادة كما جاء به الخبر، ولا ينبغي أن يقنت في رفع شيء يكون سببًا للشهادة.
مَن الذي يُسنّ له القنوت في النوازل؟
طالب: الإمام الأكبر.
الشيخ: الإمام الأعظم؛ يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يُسنّ له أن يقنت، أما من سواه؟
الطالب: من سِواه فقد اختُلف فيه.
الشيخ: فقد اختُلف فيه، والمؤلف يرى؟
الطالب: أنه في حق الإمام الأعظم.
الشيخ: ومن سِواه لا يقنت.
ما هي العِلَّة في أنه لا يقنت في النوازل إلا الإمام الأعظم؛ يعني بقية المساجد ما تقنت؟
الطالب: أن ذلك هو ( ... ).
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، ولم يُنقل أن غيره من المساجد قنتوا، هذه واحدة، هذا دليل.
طالب: الثاني: أنه لو قنت مثلًا مسجد فلان، وبقي مسجد فلان لقالوا: فلان كاره له، وفلان محب له، ( ... ).
الشيخ: لكن ( ... ) ما نقول: كلهم يقنتون.
طالب: إذا جاء أمر ( ... ).