للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: أن يجتمعوا يا شيخ في مسجد واحد.

الشيخ: لا، ما هو مشروع الاجتماع.

طالب: لأن السلطان له الولاية العامة.

الشيخ: فهو المعنيّ بشؤون المسلمين، وهذه نازِلة عامة في المسلمين فيقنت الإمام؛ ولهذا لو نزل بالإنسان نفسه نازلة، مثل هلك ماله أو ولده أو ما أشبه ذلك لا يسن له أن يقنت.

فيقولون: ما دامت النازِلة عامة فالمعنيّ بشؤون المسلمين هو الإمام، فيكون طلب القنوت موجهًا إليه.

التراويح كم عددها؟

طالب: إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، وقد تزيد.

الشيخ: أحسنت، والمؤلف ويش يرى؟

طالب: إحدى عشرة.

الشيخ: طيب.

طالب: المؤلف يرى أنها ثلاث وعشرون ركعة، التراويح ثلاث وعشرون ركعة.

الشيخ: مع الوتر ثلاث تكون ثلاثًا وعشرين، هذا الذي يراه المؤلف، والصحيح ما أجاب به الأخ أن التراويح إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة.

***

[باب صلاة الجماعة]

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

[باب صلاة الجماعة]

تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب صلاة الجماعة) الظاهر أن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ يعني باب الصلاة التي تُجمع وتفعل جماعة.

صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات، وأجلّ الطاعات، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا: إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم؛ ولهذا لا يُصلّون جمعةً ولا جماعةً، قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم خربوا المساجد، أو هجروا المساجد، وعمروا المشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>