للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} يعني: لم يصلوا مع الأولى {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}، الطائفة الثانية أُمِروا بأمرين؛ بأخذ الحذر والسلاح، والأولى بأمر واحد؛ وهو أخذ السلاح، والسبب ظاهر؛ لأن الطائفة الثانية ربما تكون صلاتهم في وقت تَفطَّن العدو لهم، وعرف أن نصف الجند مشتغلون بالصلاة، فيكون توقع هجومه أقرب من توقُّع هجومه في الطائفة الأولى؛ ولهذا قال: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}، فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، وتفريق الجند إلى طائفتين، فيُستفاد منه أن صلاة الجماعة فرض عين.

وجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى؛ إذن فهي فرض عين، يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنها فرض، وفرض عين.

<<  <  ج: ص:  >  >>