وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُكرَهُ مطْلقًا للصائم، بلْ هو سُنَّةٌ في حَقِّه كغيره؛ قال في الإقناع -الإقناع هذا من كُتُب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب- قال: وهذا أظهر دليلًا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُسَنُّ حتى للصائم بعد الزوال، ما هو الدليل؟
فيه أدلَّة عامَّة مثل حديث عائشة اللي سبق لنا الإشارة إليه:«السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»، وهذا عامٌّ ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئًا، وقد عَلِمْنا من القواعد الشرعية التي دلَّت عليها السُّنَّة وأخذ بها أهل العلم أن العامَّ يجب إبقاء دلالته على عمومه كما علَّمنا بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لما سُئل عليه الصلاة والسلام عن الْحُمُر وعن أجْرها حين تكلَّم عن أجْر الخيل التي تُربَط للجهاد في سبيل الله؛ قالوا: يا رسول الله، فما الْحُمُر؟ قال:«إِنَّهُ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}[الزلزلة: ٧، ٨]»(٨)، هذا استدلالٌ بماذا؟