ولكننا نقول: إذا لم نقلْ بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخلٌ في أنه مسنون كُلَّ وقتٍ، لكننا لا نعتقد بأنه مسنونٌ من أجْل هذا الشيء إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاةٍ.
طالب: إذا كبَّر ( ... )؟
الشيخ: لا، يُكبِّر؛ لأننا ذكرنا من قبلُ قواعدَ حول هذا الأمر فقلنا: الفضيلة المتعلِّقة بذات العبادة أَوْلى بالمحافظة من المتعلِّقة بمكانها.
وقلنا أيضًا: إن الفضيلة المتعلِّقة بذاتِ العبادة أَوْلى من الفضيلة التي تُشرع للعبادة؛ لها، والسواك مشروعٌ: لَهَا ولَّا فيها؟
الطلبة: لها.
الشيخ: لها، فعلى هذا يُقدَّم إدراك تكبيرة الإحرام.
وأمَّا المتعلِّقة بالمكانِ وذاتِ العبادة فقد مثَّلنا لذلك بماذا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: بالرَّمَل في طواف القُدوم، والقربِ من البيت؛ أيهما أولى؟ الرَّمَل أَوْلى من الدُّنوِّ من البيت؛ لأن الرَّمَل سُنَّةٌ تتعلَّق بذات العبادة، والدنوَّ من البيتِ تتعلَّق بماذا؟
طلبة: بمكانها.
الشيخ: بمكانها، نعم.
(عِنْدَ صلاةٍ وانتباهٍ)، انتباه منين؟
الطلبة: من النوم.
الشيخ: من النوم؛ لقولِ حذيفةَ بنِ اليمانِ رضي الله عنه: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ مِن النوم يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك (١٦).
(يَشُوصُ) قال العلماء: معناه: يدلكه ويغسله بالسِّواك.
وعند الانتباه من النوم يُسَنُّ، وظاهرُ كلام المؤلف أنه يُسَنُّ عند الانتباه من نومِ الليل ومن نومِ النهار؛ لأنه قال:(وانتباهٍ) ولم يَخُصَّه بالليل، فإذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالُنا صحيحٌ على قاعدة الدليل؟