للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلمة (صائم) في كلام المؤلف: (لغير صائمٍ)، نفلًا ولَّا فرضًا؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: الفرض والنفل، نعم.

يقول: (عِنْدَ صلاةٍ وانتباهٍ وتغيُّرِ فَمٍ) ثلاثة أمورٍ ذكرها المؤلِّف:

أولًا: (عِنْدَ صلاةٍ) الدَّليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، وكلمة: «عِنْدَ» في الحديث وفي كلام المؤلِّف تقتضي القُرْبَ؛ لأن العِندية معناها: الشيء القريب من الشيء، كما قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ} [الأعراف: ٢٠٦]، كما قال في الكتاب الذي كَتَبه: «فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ» (١٥)، فالعِنْديَّة تقتضي القُرْب من الشيء، فإذنْ (عِنْدَ صلاةٍ) يكون قُربَ الصلاة، وكُلَّما قَرُبَ منها فهو أفضل، وأمَّا قول بعضهم: إن المراد بـ (عند الصلاة) يعنى: الوُضوء. فهذا ليس بصحيح؛ لأن الوُضوء قد يبعد عن الصلاة، هذه من جهةٍ؛ لأن الوُضوء له سواك خاصٌّ، فالصواب أن (عند الصلاة) يعني: قُرْب الصلاة.

ولكن بعض الناس يقول: إنَّ التسوُّك لا بدَّ أن يكون هناك وَسَخ، فهلْ نفعل كما يفعل العامَّة إذا تسوَّك مصَّ السواك وبلعه؟

الجواب: لا؛ لأن معنى ذلك أنك تُزيل الوَسَخ من الأسنان لأجْل تجعله في المعدة، وهذا خِلاف مقصود الشرع، بلْ إنك إذا أحسسْتَ بأن هناك أوساخًا حَمَلها السواكُ فإنك تأخذه أو تمصُّه ثم تَتَفُله، أو تأخذه مثلا وتعصره بين أصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوَسَخ.

وقوله: (عند صلاةٍ)، فرضًا ونفلًا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: جنازة وصلاة ذات ركوعٍ وسجودٍ؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: حتى عند صلاة الجنازة لعموم الحديث.

عند سجود التِّلاوة؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: ينبنى على الخلاف؛ إن قلنا: بأنه صلاة -كما هو المشهور من المذهب- سُنَّ له ذلك، وإلا فلا، وكذلك سجود الشُّكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>