للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن الجواب على ذلك أن نقول: من أصَّل هذه القاعدة؟ وقد دلَّ حديث عمرو بن سلمة الجرمي على أنه يصح أن يأتم الأعلى بالأدنى، فإن قومه يصلون الصلاة فريضة، وهو يصليها نفلًا، فهذه القاعدة غير مسلمة؛ ولهذا صححنا -فيما سبق- أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز؟

طلبة: عن الأركان.

الشيخ: عن الأركان، كما جاءت به السنة في مسألة القيام؛ أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام.

وحينئذٍ يتبينأن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفل، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه؛ نفس الإمام أحمد نص على هذا، فقال: إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك، أن يقوله إمام المذهب، وهذا هو المنصوص عنه، يقول: إذا دخل والإمام يصلي التروايح فليصل معه العشاء. والذي يصلي التراويح؟

طلبة: متنفل.

الشيخ: والذي يصلي العشاء؟

طلبة: مفترض.

الشيخ: مفترض، وهذا نص الإمام؛ فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا، وهو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعتم ( ... ).

صلى محدِثًا ولم يعلم إلا واحد من ألف رجل من المأمومين؟

طالب: لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين على المذهب.

الشيخ: سمعتم الإجابة؟ يقول: لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين.

الطالب: على المذهب.

الشيخ: على المذهب طبعًا، من أين نأخذها من كلام المؤلف؟

الطالب: يقول: من علم هو أو أحد من المأمومين.

الشيخ: فإن جهل، فإن جهل وكاد ما فيها إشكال، لا يتراجع، (إن جهل هو والمأموم حتى انقضت)؟

الطالب: لم تصح.

الشيخ: طيب.

طلبة: صحت.

الشيخ: صحت لمأموم وحده، مفهوم إن علم هو أو أحد المأمومين؟

الطالب: لم تصح.

الشيخ: لم تصح، قُلِ القول الراجح في هذه المسألة: إذا كان الإمام جاهلًا بالحدث وانقضت الصلاة؟

الطالب: القول الصحيح أنها تصح صلاة المأمومين، وأما الإمام فعليه أن يعيد الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>