للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، وإن كان عالمًا والمأموم جاهل؟

الطالب: تصح صلاة المأموم، وتبطل صلاة الإمام.

الشيخ: على القول الصحيح؟

الطالب: على القول الصحيح.

الشيخ: صلى بنجاسة جاهلًا ثم ذكر بعد الصلاة، على المذهب وعلى القول الراجح؟

الطالب: على المذهب يعيد الصلاة.

الشيخ: نعم.

الطالب: وعلى القول الراجح أنه يعفى عن ذلك ولا يعيد الصلاة.

الشيخ: ولا يعيد الصلاة، صحيح.

ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟

الطالب: الفرق بينهما أن المتنجس من باب النجاسة؛ من باب التروك، ترْكُها من باب التروك، والطهارة من باب المطلوبات.

الشيخ: يعني: من باب الأوامر، وذيك من باب النواهي.

طالب: لا يصح، على المذهب.

الشيخ: على المذهب لا يصح، أحسنت. مثاله؟

الطالب: من يصلي العصر ..

الشيخ: خلف من يصلي الفجر.

الطالب: مثلًا رجل يقضي صلاة العصر والإمام يصلي الفجر، مثلًا يقضي خلف الذي يصلي الفجر.

الشيخ: إي نعم، يعني يكون مثلًا نسي صلاة العصر ولم يذكر إلا عند إقامة صلاة الفجر.

الطالب: نعم.

الشيخ: تمام، القول الثاني؟ أنت قلت: على المذهب، فيه قول ثانٍ؟

الطالب: يصح.

الشيخ: القول الثاني: أنه يصح.

الطالب: نعم.

الشيخ: وهذا هو الراجح.

الطالب: نعم.

الشيخ: رجل متنفل صلى خلف مفترض على المذهب؟

طالب: على المذهب لا تصح.

الشيخ: متنفل صلى خلف مفترض؟

الطالب: لا تصح، العكس.

الشيخ: وعلى القول الصحيح؟

الطالب: على القول الصحيح أنها تصح.

الشيخ: وعلى المذهب؟

الطالب: كلاهما.

الشيخ: يعني تصح على القولين.

إذا كان متنفلًا خلف مفترض؛ بالعكس؟

طالب: بالعكس على المذهب لا تصح، وعلى القول الصحيح أنها تصح.

الشيخ: أحسنت، بماذا استدلوا؟

الطالب: استدلوا بفعل معاذ.

الشيخ: لا، هم يقولون: لا تصح.

الطالب: لأنهم قالوا: إن صلاة الإمام في مرتبة أقل من صلاة المأموم.

الشيخ: لكن أنت قلت: استدلوا بفعل معاذ، فعل معاذ عكس كلامهم.

طالب: لا، القول الصحيح استدلوا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>