للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: دعنا من القول الصحيح ما وصلناه، هم بماذا استدلوا؟

الطالب: أن صلاة المأموم أعلى رتبة من صلاة الإمام.

الشيخ: أيوه نعم، ولا ينبغي أن يكون ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، فيه دليل؟ هذا تعليل الذي قلت، لكن ما فيه دليل عندهم؟

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، في آخر الحديث: «فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».

الشيخ: في نفس الحديث: «لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، من أين أخذوا هذا؟ من أي كلمة من الحديث؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».

الشيخ: وهذا اختلاف؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، القول الثاني؟

طالب: القول الثاني: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض.

الشيخ: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض؟

الطالب: المفترض خلف المتنفل.

الشيخ: نعم، ما دليلهم؟

الطالب: عدة أدلة؛ الدليل الأول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».

الشيخ: أحسنت.

الطالب: والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فيذهب ويصلي في قومه صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها فريضة.

الشيخ: نعم.

طالب: الدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة حيث إنه أمَّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، ونقول حتى لو قالوا: إنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم نقول ..

الشيخ: لا، اصبر، ما هي هذه. وجه الدلالة؟

الطالب: وجه الدلالة أن هذا ( ... ) وهو صبي وأمَّ بالغًا، فأدنى أم أعلى؟

الشيخ: والصلاة في حقه نفل. طيب هذه ثلاثة.

طالب: الدليل الرابع: أحد وجوه صلاة الخوف.

الشيخ: نعم.

الطالب: كان النبي يصلي بإحدى الطائفتين، فتكون له فريضة ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم، فتكون في حقه نافلة وهم في حقهم فريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>