الشيخ: تمام، كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليلهم؟
طالب: الدليل الأول؟
الشيخ: عن دليل من قال بالمنع، واستدل بالحديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»؟
الطالب: نجيب عليه بحديث معاذ الأول أنه فيه دليل تصح؛ لأن الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا.
الشيخ: لكن نحن قلنا فيما سبق: عند الترجيح لا بد من أمرين؛ الإتيان بأدلتك، والجواب عن أدلة الآخر، إحنا نريد الجواب عن أدلتهم.
الطالب: الجواب عن أدلتهم الأربعة، ولا دليل.
الشيخ: لا.
طالب: نرد عليهم بما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» أن المقصود الأفعال ليست النية.
الشيخ: والدليل؟
الطالب: والدليل ما بعده، هذا مجمل يبينه ما بعده.
الشيخ: وهو؟
الطالب: قوله: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» إلى آخر الحديث.
الشيخ: نعم، ثم قال: «تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» ولم يقل: عنه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش شو هذا؟
الطالب: هذا الحديث ( ... ).
الشيخ: دوروا على حد ثاني. نعم.
طالب: أقول: إن ( ... ) هذا الحديث، إنكم تجيزون صلاة المفترض بالمتنفل.
الشيخ: تجيزون أن يصلي متنفل خلف مفترض مع الاختلاف.
طالب: مع الاختلاف ( ... ) في الصلاة ( ... ) صلاتهم يعني ..
الشيخ: نعم. خلاص.
طالب: الوجه الثاني لتعليلهم، أما التعليل ( ... ) فهو مخالف للنص، وكل تعليل خالف النص فهو فاسد.
الشيخ: طيب، تعليلهم مخالف لما تقتضيه النصوص، والتعليل المخالف لما تقتضيه النصوص عليل، علة لا يرجى برؤها.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.
فصل