للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه، لا قدامَه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مرَّ علينا أن الصلاة توصف بالأداء والإعادة والقضاء؛ فالأداء ما فعل في وقته أولًا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيًا، والقضاء ما فعل بعد وقته.

(فصل في موقف الإمام والمأمومين) هذا الفصل عقده المؤلف لبيان موقف الإمام والمأمومين؛ يعني: أين يقف الإمام من المأمومين، أيش تقول؟

طالب: ما أخذنا من يصلي العشاء.

طالب آخر: ما أخذنا من يصلي الظهر.

الشيخ: ما أخذنا من يصلي الظهر؟

طلبة: لا، ما أخذناه.

الشيخ: قال: (ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها) عندي: (أو غيرهما) غلط، (أو غيرها) يعني: ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر؛ وذلك لاختلاف الصلاتين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».

مثال ذلك: رجل قام من النوم مثلًا، فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلِّ الظهر، فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر، يقول المؤلف: إن هذا؟

الطلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لاختلاف الصلاتين؛ لأن هذه ظهر وهذه عصر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».

وكذلك العكس؛ لا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، مثاله: رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمع تأخير، فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر من قبل، فدخل معهم بنية العصر، وهم يصلون صلاة الظهر، لا تصح أيضًا؛ وذلك لاختلاف الصلاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>