للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل هذا أيضًا من وجد شخصًا يصلي الفجر وهو لم يصلِّ الظهر، فصلى معه بنية الظهر، فإن صلاته لا تصح؛ لاختلاف الصلاتين، هذا هو المذهب.

لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر، والإمام يصلي؟

طلبة: الجمعة.

الشيخ: الجمعة، فاختلفت النية هنا؛ الإمام يصلي صلاة الجمعة، وهذا المسبوق يصليها صلاة ظهرٍ، قالوا: هذا لا بأس به، لماذا؟ قالوا: لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت، فبينهما اتصال.

ولكن القول الثاني في هذه المسألة: أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بهذا؛ وذلك لعموم ما سبق من الأدلة.

وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (١٧) فقد بينَّا أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال؛ لقوله: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» إلى آخره.

وعلى هذا القول؛ إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة، مثل لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، أيهما أكثر؟

طلبة: العشاء.

الشيخ: العشاء، فهنا نقول: صلِّ مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقم وائتِ بأيش؟

طلبة: بركعة.

الشيخ: بركعة، ولا فيه إشكال.

ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام، فهنا قد يحدث إشكال؛ لأن المأموم هنا إن تابع الإمام زاد في صلاته، وإن خالف الإمام خالف إمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>