مثاله: صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين؛ إما أن يتخلف عن الإمام، وهذه مفسدة، وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضًا مفسدة؛ لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة، وإن تخلف خالف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟
الجواب: نعم، تدخل في القول الراجح، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرًا، فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال.
طالب: في الركعة الأولى تصح.
الشيخ: صح؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال؛ لأنه يتابع إمامه، ويسلم مع إمامه إن دخل في الثانية، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين؛ يعني: ما فيه إشكال إذا دخل في الثانية فما بعدها، لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزم إذا قام الإمام أن يجلس، ولا يمكن أن يقوم، انتبهوا، ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام؟
نقول: هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد، ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة. وعلى هذا فنقول: انوِ المفارقة وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء من أجل أن تدرك صلاة الجماعة.
فإن قال قائل: لماذا تجيزون له الانفراد والإمام يجب أن يؤتم به؟ نقول: لأجل العذر الشرعي، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز.
دليل الانفراد للعذر الشرعي في صلاة الخوف؛ الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية سلمت وانصرفت، هذا انفراد لعذر شرعي.