للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (تجبُ التَّسْمِيةُ في الوُضوءِ مع الذِّكْر، ويجبُ الخِتانُ).

الخِتانُ أوَّلُ مَنْ سَنَّهُ مَن؟

الطلبة: إبراهيم.

الشيخ: إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

والختان بالنسبة للذَّكَر: هو قطْعُ الجلدةِ التي فوق الحَشَفَة.

والختان بالنسبة للأنثى: هو قطْعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإيلاج، قال الفقهاء: إِنها تُشْبه عُرْف الدِّيك.

وهذه المسألة ظاهر كلام المؤلِّف أنه واجبٌ على الذَّكَر والأُنْثى، فيجب أن يُختَن الذَّكَر ويجب أن تُختَن الأنثى، متى؟

قالوا: في زَمَنِ الصِّغَر أفضل، إلا أنهم قالوا: يُكْرَه في اليوم السابع ومِن الولادةِ إلى اليوم السابع؛ لأنه في هذا الزمن يُخْشى على الطفل، لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل؛ لأن فِعْله في زمن الصِّغَر فيه إيلامٌ بَدَنِيٌّ لا قلْبِيٌّ، أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: الصغير ما يدري، يتألم بَدَنِيًّا لكن ما يتألم قَلْبيًّا، وفِعْلُه في زَمَن الكِبَر فيه أَلَمٌ بَدَنِيٌّ قَلْبِيٌّ، ومعلومٌ أن ذاك أخفُّ، هذا من وَجْه.

من وَجْه آخر: أن فِعْله في زَمَن الصِّغَر أسرع نموًّا وبُرْءًا كما هو معلوم مشاهَدٌ، فيكون أفضل.

وقد اختلف العلماءُ في الختان في أصله؛ هل هو واجبٌ على الذَّكَر والأُنْثى كما هو المذهب، أو هو واجبٌ على الذَّكَر دون الأنثى كما هو اختيار الموفَّق وجماعةٍ من أهل العلم، أو هو سُنَّةٌ في حقِّ الجميع؛ في حقِّ الذكور وفي حقِّ الإناث، وقد أطال ابنُ القيم رحمه الله في تحفة الودود في حُجَج الفريقين، ولكنه لم ينتهِ إلى ترجيحٍ، وكأنَّه -والله أعلم- لم يترجَّحْ عنده شيءٌ في هذه المسألة، وأقرب الأقوال فيها: أن الخِتان واجبٌ في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء.

ووجْه التفريق بينهما أنَّ الخِتان في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحةٌ تعود إلى شرْطٍ من شُروط الصلاة، وهي؟

الطلبة: الطَّهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>