للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الطَّهارة؛ لأنه إذا بقِيتْ هذه الجلدة فإِنَّ البول إذا خَرَج من ثقْب الحَشَفَة بقي وتجمَّع وصار سببًا إمَّا لاحتراقٍ أو لالتهابٍ، أو لكونه كُلَّما تحرَّك أو عَصَر هذه الجلدةَ خرج فيتنجَّس بذلك، فهو في حقِّ الرِّجال واجبٌ.

أمَّا في حَقِّ المرأة فإنَّ غاية ما فيه من الفائدة يقولون: إنه يُقلِّل من غِلْمتها -يعني: من شهوتها- وهذا طلبُ كمالٍ وليس من باب إزالة الأذى، فيكون الفرقُ بينهما هو هذا، وهذا عندي هو أقرب الأقوال؛ أنَّه واجب في حقِّ الرِّجال وسُنَّةٌ في حقِّ النساء.

ثم إنه لا بُدَّ من أن يكون هناك طبيبٌ حاذقٌ يعرف كيف يَختِن، فإن لم يوجد طبيبٌ حاذقٌ فهلْ يجوز للإنسان أن يَختِن نفسَه؟

طالب: نعم، إذا كان يُحسنه.

الشيخ: إذا كان يُحسنه، إذا كان يُحسِن ذلك يجوز أن يَختِن نفسَه، وإبراهيم عليه السلام خَتَنَ نفسَه، فإذا كنتَ تُحسِن فلا مانع.

يُشترط أيضًا؛ يقول المؤلِّف: (مَا لَمْ يَخَفْ على نفْسِهِ)، فإنْ خاف على نفْسِهِ من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب، وهذا شرطٌ في جميع الواجبات، ما تجب مع العجْز أو مع خوف التَّلَف أو الضَّرر أو المرض، فإذا كان يخشى على نفْسه فلا يجب.

هلْ يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بَلَغ عشر سنين؟

طلبة: نعم.

طالب: لحاجةٍ.

الشيخ: يجوز لحاجةٍ؛ لأن هذا حاجةٌ لا بأس بها.

ذكرْنا أن الراجح أنه واجبٌ في حقِّ الرِّجال سُنَّةٌ في حقِّ النساء، الدليل على ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>