أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ»(٢٦)، وذكر منها الخِتان، ولم يفصِّل، ولأنه وردتْ أحاديث متعدِّدة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أَمَر مَن أَسْلمَ أن يختتن، وهذا يدلُّ على الوجوب (٢٧)، ولأن الخِتان ميزةٌ بين المسلمين والنَّصارى، حتى كان المسلمون يَعرفون قَتْلاهم في المعارك بالختان، اليهود يختتنون، والمسلمون يختتنون، والعرب أيضًا قبل الإسلام يختتنون، لكنَّ النَّصارى لا يختتنون، فقالوا: هذه ميزة، وإذا كان ميزةً فهو واجب.
كذلك قرَّروا الوجوب؛ قالوا: إن الختان قطْعُ شيءٍ من البَدَن، وقطْعُ شيءٍ من البَدَن لا يجوز، حرامٌ، والحرام لا يُستباح إلا بواجبٍ وإلا ما يُستباح بالسُّنَّة، وعلى هذا فيكون الختانُ واجبًا؛ لأن الحرام لا يُستباح إلا بواجب.
قالوا: ولأنَّ الختان يقوم به وليُّ اليتيم، وهو اعتداءٌ عليه واعتداءٌ على ماله؛ لأنه يعطي الخاتن أُجْرةً، فلولا أنه واجبٌ ما جاز الاعتداء على بَدَن اليتيمِ وماله. وكلُّ هذا يدلُّ -كما سمعتم من الأدلة الأَثَرية والنظرية- يدلُّ على الوجوب.
لكنه بالنسبة للنساء فيه نَظَر، فالظاهر من الأقوال أنه واجبٌ على الرِّجال دون النساء.
طالب: ويش الدليل؟
الشيخ: الدليل هو ما سمعتَ.
الطالب: التفريق بين النساء والرِّجال.
الشيخ: هو ما سمعتَ من أن الرِّجال ختانهم لإزالة الأذى، والمرأة ختانها لطلَب الكمال فقط، وفيه حديث لكن بس ضعيف:«الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ»(٢٨)، إلا أنه ضعيفٌ، وإلا لو صَحَّ كان واضحًا جدًّا.
***
ثم قال:(ويُكْرَه القَزَعُ)، ما هو القَزَعُ؟
القَزَع ذكروا أنه حلْقُ بعضِ الرَّأس وتركُ بعضه، هذا هو القَزَع، وهو أنواع: