فتارةً يُحلَق بعضُه غيرَ مرتَّب؛ يحلق مثلًا من هنا من الجانب هذا الأيمن، ومن الناصية، ومن الجانب الأيسر، ومن القَفَا، لكنه غير مرتَّب، بُقَع بُقَع، مثل قَزَع السحاب، وهذا واضحٌ أنه مكروهٌ لأنه مشوِّهٌ أيضًا.
والنوع الثاني: أن يَحْلِق وسطه ويَدَع جوانبه.
والقسم الثالث: أن يَحلِق جوانبه ويَدَع وسطه، قال ابن القيم: كما يفعله السُّفل.
والقسم الرابع: أن يحلق الناصيةَ فقط ويَدَع الباقي.
وأقول: القسم الخامس: أن يحلق جانبَ الرأسِ ويَدَع جانبَه لأجْل العُمرةِ الثانية؛ كما حدَّثتُكم مِن قبلُ أنَّني وجدتُ رجلًا يسعى بين الصفا والمروة وقد حَلَق رأسَه من النصف طولًا هكذا؛ هذا أبيض وهذا أسود، فقلت له: كيف تفعل هذا؟ ! هذا شيءٌ مكروهٌ وقَزَع. قال: لا، لأني حَلَقْتُ نصفَه لعُمرةِ أمس ونصفَه الثاني لعمرةِ اليوم. هذا أيضًا من القَزَع.
ولهذا نقول: إن القَزَع مكروهٌ، إلا إذا كان قَزَعًا مشبهًا للكفَّار فإنه يكون محرَّمًا؛ لأن التشبُّه بالكُفَّار محرَّمٌ؛ قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (٢٩).
ماذا نصنع لو وَجَدْنا شخصًا قد قَزَّع رأسَه، نقول الآن: احلِقْه كُلَّه، ولَّا: احلقْه كُلَّه أو اتركْه كُلَّه؟
طالب: احلقْه كُلَّه.
الشيخ: الآن ما يُتصوَّر إلا: احلقْه كلَّه، أمَّا تركُه كلَّه هذا في المستقبل نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أن هذا من القَزَع.
***
(ومِن سُنَنِ الوُضوءِ السواكُ) لأن المؤلِّف الباب الأول قال: (بابُ السواكِ وسُنَنِ الوُضوء).
طالب: القَزَع ما صرَّحْنا بالتحريم.
الشيخ: يُكْره.
الطالب: ما الحامل لك على عدم القول.
الشيخ: ما أرى شيئًا يوجِب الحملَ على الكراهة، لكن ما أعرِفُ أن أحدًا قال بالتحريم، إن قال أحدٌ بالتحريم فهو جيِّدٌ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا لأن التشبُّه حرامٌ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) رقبة من الميراث.
طالب: ( ... ).