الشيخ: هذا ليس من القَزَع، القَزَع حلْق بعضِهِ وترْكُ بعضِه، هكذا قال أهل العلم.
الطالب: لا بدَّ أن يكون حلْقًا؟
الشيخ: لا بدَّ أن يكون حلْقًا.
***
قال: (ومِنْ سُنَنِ الوُضُوء السواكُ).
(مِن سُنَن) خبرٌ مقدَّمٌ، و (السواك) مبتدأ مؤخَّر، والسُّنَن جمع سُنَّة، وتُطْلَق السُّنَّة على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحَبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحَبُّ يُقال له: سُنَّة.
مثاله في الواجب: قال أنس: مِنَ السُّنَّة إذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا (٣٠)، هذه سُنَّة واجبة.
ومثال السُّنة المستحَبَّة حديث ابن مسعود: مِن السُّنَّة وضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى في الصلاة (٣١)، هذه السُّنَّة مستحَبَّة.
وأمَّا السُّنة عند الفقهاء والأصوليِّين فيريدون بها ما سوى الواجب؛ يعني: الذي أُمِرَ به لا على سبيل الإلزام.
وحكمها: أنه يُثاب فاعلها، ولا يُعاقَب تارِكُها.
والمراد بالسُّنة في كلام الفقهاء، كلَّما أتَتْك فالمراد بها سُنَّةُ التطوُّعِ ولَّا الواجب؟
الطلبة: التطوُّع.
الشيخ: التطوُّع؛ لأن هذا مُصْطلَحهم.
من سُنَنِ الوُضوء السِّواكُ، وتقدَّم أنه يتأكَّد فيه، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» (٣٢).
***
(وغَسْلُ الكفَّينِ ثلاثًا) لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا توضَّأ بَدَأ بغسْل الكفَّينِ ثلاثًا، ولأنهما آلةُ الغَسْل؛ فإنَّ بهما يُنقَل الماءُ، وبهما تُدلَكُ الأعضاءُ، فكان الألْيَقُ أن يتقدَّم تطهيرهما، فهذا عندنا دليلٌ وتعليلٌ.
فإن قلتَ: لماذا لا تقول: إنه واجبٌ مع مداومة النبيِّ صلى الله عليه وسلم عليه؟