الشيخ: لا، إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح -كما هو المذهب- فهو عذرٌ لا شك، أذهب فأصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه، إذن ما الفائدة؟ فهو عذر.
وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه -وهو الصحيح- فإن ذلك ليس بعذر؛ لأن الصلاة خلفه تصح، وأنت مأمور بحضور الجماعة. إذا كان الإنسان مجرمًا، وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة، فهل هو عذرٌ؟
طلبة: لا، ليس عذر.
الشيخ: ليس بعذر، إي، لماذا؟
طلبة: يجب عليه ( ... ).
الشيخ: لأنه حق عليه، أما إذا كان مظلومًا فإنه عذرٌ، لو كان الإنسان مظلومًا يعرف أنه ليس منه جناية، ولكن تتحراه رجال الشرطة ظلمًا فهو معذور في ترك الجماعة، يصلي في بيته؛ لأنه مظلوم. إذا كان في طريقه إلى المسجد منكراتٌ؛ كتبرج النساء، وشرب الخمر، وشرب الدخان، وما أشبه ذلك، فهل هذا عذر؟
الطلبة: لا، مع تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
طالب: إن كان يقدر على تغيير هذا المنكر.
الشيخ: لا، ما يقدر.
الطلبة: ليس بعذر.
الشيخ: ليس بعذر، إي نعم.
طالب: إن كان إذا رأى هذا المنكر لا يستطيع أن يصبر عليه فيكون له عذر، بعض الناس يرى المنكر ما يستطيع يصبر، إما أن ينكره أو.