الشيخ: والله على كل حال، إذا كان أن الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر انفجر، وضرب وشتم وصرخ وزعق، فهذا قد يقال: إن هذا عذر؛ لأنه في هذه الحال ربما يضر نفسه، أما إذا كان الرجل عنده غيرة، وعنده اتزان وحكمة يملك نفسه؛ فليس بعذر، نقول: اخرج وانهَ عن المنكر ما استطعت، فإن انتهى الناس فلك ولهم، وإن لم ينتهوا فلك وعليهم. إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة، فهل له أن ينفرد؟ يعني مثلًا في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبثين، هل له أن ينفرد؟
نعم، له أن ينفرد، إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئًا؛ بمعنى أن الإمام يُخفِّف تخفيفًا بقدر الواجب، ففي هذه الحال لو انفرد هل يستفيد شيئًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لأنه لو خفَّف فالإمام مثله، لا يستفيد شيئًا بانفراده، هل له أن يقطع الصلاة؟
نعم، له أن يقطع الصلاة، له أن يقطعها، إذا حصل هذا العُذر فله أن يقطع الصلاة؛ لأنه لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه، إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئًا؛ فإنه لا يقطعها، لو فرضنا أنه يخشى من ملازمة الغريم، وخرج من بيته إلى المسجد ولم يجد الغريم، لكن في أثناء الصلاة سمع الغريم يقول: جابك الله، في هذه الحال هل ينصرف أو لا ينصرف؟
الطلبة: لا ينصرف.
الشيخ: ليش؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: إذا انصرف يمسكه أحسن، ففي هذه الحال لا ينصرف.
لا، فإذا كان لا يستفيد من التخلص من الصلاة فإنه لا يقطعها، أما إذا كان يستفيد فهو عذر. هل هذه الأعذار عذرٌ في إخراج الصلاة عن وقتها؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، ليست عُذرًا، على الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان، إلا أن بعض أهل العلم قال: إن مدافعة الأخبثين عذرٌ في إخراج الصلاة عن وقتها؛ وذلك لأن حبس الأخبثين يكون به ضررٌ على الإنسان، ليس مجرد أنه محتاج إلى التخلي، ولكنه يصيبه الضرر.