وقوله:(الصلاة) تلزم الصلاة قائمًا، المراد بـ (أل) هنا العهد الذهني، وهي الصلاة المفروضة؛ وذلك لأن صلاة النافلة لا تلزم الإنسان لا مريضًا ولا غير مريض قائمًا؛ إذ إنه يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس، لكن إن كان لعذر أخذ الأجر كله، وإن كان لغير عذر أخذ نصف الأجر.
فالمراد بـ (الصلاة) هنا الفريضة، فـ (أل) فيها للعهد الذهني؛ لأنه من المعلوم عند كل طالب علم أن التي يلزم فيها القيام هي صلاة الفرض.
قوله:(قائمًا) أي: قائمًا على ساقه، وظاهره أنه ولو كان مثل الراكع، أو كان معتمدًا على عصا، أو على جدار، أو على عمود، أو على إنسان، المهم متى أمكنه أن يكون قائمًا وجب عليه على أي صفة كان.
الذي يكون كالراكع؛ مثل لو كان في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائمًا، فهنا يصلي ولو كراكع.
الذي يعتمد؛ كشخص ضعيف ليس عنده قوة، لا يستطيع أن يقف إلا معتمدًا على عصا، معتمدًا على جدار كذلك، على عمود، على إنسان.
ولكن لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه، والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد، فإن هذا لا يجزئ ما دام قادرًا على القيام بلا اعتماد؛ لأن الذي يقوم معتمدًا على شيء اعتمادًا كاملًا كأنه غير قائم، لا يجد مشقة القيام.
لكن لو فرضنا أن شخصًا يقول: أنا إما أن أقوم معتمدًا، وإما أن أجلس، أما أن أقوم بلا اعتماد فلا أستطيع، ماذا نقول له؟
الطلبة: صلِّ جالسًا.
الشيخ: نقول: قم معتمدًا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان؛ ولهذا قال:(قائمًا) وأطلق.