للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أما إذا كان يشق مشقة محتملة فالأفضل أن يقوم، بل قد يجب عليه أن يقوم، لكن إذا كان يشق عليه مشقة متعبة، لكن يقول: أنا راضٍ بالتعب، فالأفضل أن يأخذ بالرخصة.

طالب: بالنسبة لمسألة أن يستطيع بعض القيام يستطيع أن يتحمل بعض القيام؛ يعني: فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فقيام الليل هذا -يا شيخ- نافلة وليس فرضًا، نقول: مع ( ... ) يستطيع؟

الشيخ: لا، هو الأصل أنه ما ثبت في النافلة ثبت في الفرض إلا بدليل، على كل حال المسألة قلت لكم: تحتاج إلى نظر فيها في كلام العلماء.

الطالب: ورد فيه ..

الشيخ: أقول: لا بد من النظر في كلام العلماء، نبحث فيها إن شاء الله.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، إذا قال قائل: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَاعِدًا» (١) مخصوص بصفة صلاته بكونه لا يقدر نقول: غير هذا لا يجوز؛ لأنه ليس هناك دليل، ماذا نقول له؟

الشيخ: نقول: إن قوله: «صَلِّ قَاعِدًا» في مقام البيان ولم يقيده بالتربع يدل على أنه ليس بواجب، ولا كل أحد يرى فعله.

طالب: شيخ، بعض الناس إذا قام إلى الثانية -الركعة- يكمل الفاتحة في خلال القيام، يقرأ بعض الفاتحة خلال الشروع في القيام قبل أن يستتم؟

الشيخ: وهو قادر؟

الطالب: وهو قادر.

الشيخ: هذا أصلًا لو قرأ حرفًا منها وهو جالس ما تصح.

الطالب: ما هو بجالس، لكن بعدما نهض من السجود بدأ يقرأ.

الشيخ: بعدما نهض من السجود؟

الطالب: قال: بسم الله الرحمن الرحيم.

الشيخ: إي، هذا لا تصح قراءته الفاتحة، واعلم أن النهوض ليس فيه إلا التكبير فقط، ما فيه إلا التكبير، كبِّر، وإذا قُدِّر أنه انتهيت من التكبير قبل أن تستتم قائمًا فليس فيه ذكر.

طالب: جزاكم الله خيرًا، بالنسبة لنفس السؤال يا شيخ، ( ... ) يعني: الكبار في السن يأخذون فترة طويلة؛ لأنه يقوم من السجود إلى القيام، فلو بدأ الفاتحة بعدما قام ما لحق الإمام، يقول: أنا أبدأ خلال العدل لكي يستطيع أن أتابع الإمام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>