التيمُّم لا يجب عليك أن تُدخل الترابَ إلى ما تحت اللحيةِ ولو كانت خفيفةً.
والقسم الثالث: يجب إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية إن كانت خفيفةً، ولا يجب إذا كانت كثيفةً، وهذا في الوُضوء.
قال:(وتخليلُ اللِّحية الكثيفة)، فإن لم يكن له لحية؟
طالب: غسل وجهه.
الشيخ: غسل وجهه وسَقَط التخليل.
هل نقول مِثل ذلك إذا لم يكنْ له رأسٌ في باب الحجِّ والعمرة؛ إنسان أصْلع ما عليه شعر، يسقط عنه الحلق؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يسقط.
طالب: يقولون ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بعض العلماء يقول: يجب عليه أو يُسَنُّ له أن يُمِرَّ الموسى على رأسه.
الطالب: ويش الفائدة؟
الشيخ: إي، ما له فائدة الحقيقة، ما له فائدة إطلاقًا؛ لأنَّ إمرار الموسى على الشَّعر ليس مقصودًا لذاته حتى نقول: لَمَّا تعذَّر أحد الأمرين وَجَبَ الآخر.
ويش المقصود من إمرار الموسى على الشعر؟
الطلبة: إزالة الشَّعر.
الشيخ: إزالته، وقد حَصَلتْ، وما هذا إلا نظير قولِ من قال: إن الأخرس-اللي ما يتكلم- يقرأ الفاتحةَ بحركته، لازم يحرِّك لسانه وشفتيه، وهو ما له صوت ولا له نُطْق. ويش الفائدة؟ لا فائدة؛ لأن تحريك اللسان والشفتين ويش لأجله؟
طلبة: لإظهار النطْق.
الشيخ: لإظهار النطْقِ والقراءةِ، فإذا كان ذلك متعذِّرًا فتحريكُها عَبَثٌ.