للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا معنى الحديث، ولكن هذا الحديث شاذٌّ؛ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أخذ ماء جديدًا لرأسه غير فضل يديه.

لفظ الحديث: مسح برأسه، أو: مسح رأسه بماء غير فضل يديه. رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه (٤).

فعلى هذا يكونالصواب أنه لا يأخذ ماء جديدًا للأذنين، ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنَّه أخذ ماءً جديدًا للأُذُنين إلا هذا الحديث الشاذ، على هذا يكون الدليل ضعيفًا، ما هو التَّعليل لأخذ ماء جديد للأذنين؟ يقولون؛ التعليل: لأنهما كعضو مستقل.

فنقول: إنهما ليسا عضوين مستقلين؛ بدليل أنهما يُمسحان مع الرَّأس مرَّةً واحدة.

( ... ) فيها (الغَسْلَة الثَّانِيَة، والثَّالثة)؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: طيب، أيضًا من السنن الغسلة الثَّانية والثَّالثة، والغسلة الأولى واجبة؛ لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]، فالأولى واجبة، والثَّانية أكمل، والثَّالثة أكمل؛ لأنَّها أبلغ في التَّنظيف.

وقد ثبت أن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ مرَّة مرَّة (٥)، ومرَّتين مرَّتين (٦)، وثلاثًا ثلاثًا (٧)، وتوضَّأ كذلك مخالفًا، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرَّتين، ورجليه مرَّة (٨).

وقد كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد، فقال: إذا غسلت وجهك مرَّة، فلا تغسل اليدين مرَّتين، وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثًا، ولكن الصواب خلاف ذلك؛ فإنه قد ثبت أن الرَّسول عليه الصلاة والسلام خالف؛ فغسل الوجه ثلاثًا، واليدين مرَّتين، والرِّجلين مرَّة، ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائمًا أو الأفضل أن يأتي بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة؟

طالب: الأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>