للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف أطلق -رحمه الله- ولكن يجب أن يُقَيَّد ذلك بماذا؟ إلى المرفقين؛ لأنَّ اليد إذا أُطلقت لا يُرادُ بها إلا الكفّ فقط.

والدَّليل على أن اليد إذا أُطلقت لا يُراد بها إلا الكف قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، وقوله في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، ولم يمسح النبيُّ عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفَّين، لكن لا بد أن نقول: إلى المرافق، أين المِرْفَقُ؟ هذا هو.

طالب: إي نعم.

الشيخ: الحمد لله، هذا هو المِرْفَقُ هذا، المفْصلُ الذي بين العضد والذِّراع، وسُمِّي مِرفَقًا من الارتفاق؛ لأن الإنسان يرتفق عليه، يتَّكئ، فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس.

إذن لا بد من دخول أيش؟ المرفقين، الدَّليل قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦].

ثالثًا: (ومسحُ الرَّأس، ومنه الأذنان)

(مسح الرأس) هذا على الفرق بين المسح والغسل؛ المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء، ثم يمسح بها الرأس مبلولة، وإنَّما أوجب الله في الرأس المسحَ دون الغسل؛ لأن الغسلَ يشقُّ على الإنسان، ولا سيَّما في أيام الشتاء، ولا سيما إذا كَثُرَ شعره فإنه يشق عليه بلا شك، إذ إن الرأس لو غُسِل لنزلَ الماءُ على الجسم، وإذا كان الشعر كثيرًا بقي الشَّعر مبتلًّا مدةً طويلة، وهذا يُلحِق الناسَ العسر والمشقَّة، والله عز وجل إنما يريد من عباده اليسر.

(مسحُ الرَّأس) أين حدود الرأس؟

من منحنى الجبهة إلى منابت الشَّعر من الرقبة من الخلف هذا طولًا، وعرضًا من الأُذن إلى الأُذن، إذن فالبياض الذي بين الأُذنين من الرَّأس ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: ( ... ) فيه بياض بين الرأس والأذنين؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: فيه بياض؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: تأكدوا.

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>