للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فيه بياض، هذا من الرأس، لكن المؤلف يقول: (ومنه الأذنان)؛ أي: من الرأس الأذنان، ما هو الدليل؟

الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين، وأما حديث: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» (١١)، فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا: إن طرقه واهية، ولكون الضعف فيها كثيرًا لا يرتقي بها -أي بتعددها- إلى درجة الحسن.

وبعض العلماء حسَّنه، وبعضهم صحَّحه، لكن عندنا دليل أقوى من هذا، ما فيه إشكال وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه.

وعلى تقدير صحة الحديث: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»، فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة يجب عليك أن تحلق شعر أُذنيك ولَّا لا؟

طلبة: ما يجب.

الشيخ: لا، يجب، ما دام الأذنان من الرأس يجب.

طالب: ما بهم شعر.

الشيخ: لا، فيهم شعر، كيف؟ بعض الناس يكون فيه شعر بيِّن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يختلفون، لكن بعض الناس يكون على فوق شعر، وبعض الناس يكون في المغابن شعر، وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك، أو أن الناس مكلَّفون، يقال: طلع كل شعرة في مغابن الأذن، واحلقها ولَّا قصرها، المهم إذا قلنا: الأذنان من الرأس فلا بد من حلق الشعر الذي عليهما؛ لأنهما من الرأس، أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره، فإن المسألة فقد كُفينا إياها.

طالب: شيخ، يقول بعض ( ... ): كيف نلزم عباد الله بمجرد الفعل، إن كان الرسول فعل مجرد فعل فلا يدل على الوجوب؟

الشيخ: نعم، لا يدل على الوجوب؛ لأنه بيان للمجمل، إذا كان الفعل بيانًا للمجمل فإن له حكم ذلك المجمل، فإذا كان المجمل مأمورًا به صار مأمورًا به، والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان.

الطالب: لكن مجمل في الآية.

الشيخ: مجمل في الآية.

الطالب: ذُكر الأذنين في الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>