الشيخ: ما ذُكر، لكن كون الرسول يواظب على مسحهم وهم في الرأس دليل على ( ... ).
(ومسحُ الرَّأس ومنه الأذنان وغَسْلُ الرِّجلين)(غسل الرجلين) المؤلف أيضًا أطلق الرجلين، ولكنّ فيه نظرًا، نقول: إلى الكعبين؛ لأن الرِّجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العَقِب؛ بدليل أن قُطَّاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من أين يُقطعون؟ من المفصل الذي بين العَقِب وبين ظهر القدم، ويبقى العَقِب ما يُقطع، وعلى هذا فيجب أن نقيِّد كلام المؤلِّف بما قُيَّدتْ به الآية؛ وهي قوله:{وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة: ٦]، فما هما الكعبان؟ هما؟
طالب:( ... ).
الشيخ: هذان الكعبان، {وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} هذا هو الحقّ، وهو الذي عليه أهل السُّنَّة،
لكن الرَّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعَّب وارتفع، وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا؛ قالوا: لأن الله قال: {إلَى الْكَعْبَيْنِ} ما قال: (إلى الكِعَاب)، وأنتم إذا قلتم: الكعبين دُولا، فالأرجل كم فيهما من كعب؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، كان يقول:(إلى الكعاب)، فلما قال الله:{إلَى الْكَعْبَيْنِ} عُلم أنَّهما كعبان في رِجْلين، وهما هذا.
والعجيب أن الرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة:
أولًا: هم ما يغسلون الرِّجل؛ يمسحونها مسحًا.
وثانيًا: يصلون بالتطهير إلى هذا الناتئ في ظهر القدم.
وثالثًا: لا يمسحون على الخُفين، يرون المسح على الخفين محرَّمًا ولا يجوز، فخالفوا الحق في أمور ثلاثة، مع العلم بأن ممن روى المسحَ على الخُفين مَنْ؟ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم، والحاصل أن الرجلين يغسلان إلى أيش؟ إلى الكعبين.
( ... ) غسل الرأس بدلا عن المسح فيه ثلاثة آراء لأهل العلم: