منهم من قال: يجزئ، ومنهم من قال: لا يجزئ، ومنهم من قال: يجزئ إن أمرّ يده على رأسه وإلا فلا، وهذا هو المذهب لكن مع الكراهة؛ يعني حتى على القول بالإجزاء فإنه مكروه، فالذين قالوا: إنه يُجزئ قالوا: لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفًا؛ لأن الرأس يكون فيه شعر، ولو كُلِّف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد، فأسقط الله الغسل تخفيفًا على العباد، فإذا غسله بدلًا عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئ.
والذين قالوا: لا يجزئ قالوا: لأنه خلاف أمر الله عز وجل والله تعالى قال: {امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}، وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١٢).
والذين قالوا بإجزاء الغسل مع إمرار اليد، قالوا: لأنه إذا أمرَّ يده فقد حصل المسح، مع زيادة الماء في الغسل، ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل؛ المسح أفضل من الغَسل لا شك في هذا.
وإجزاء الغَسل مُطلقًا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب، لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس، ما هو الدليل؟
طالب:( ... ).
الشيخ: كيف تحكم بلا دليل؟ !
الطالب:( ... ).
الشيخ: لو مسح بالناصية فقط ..
طالب: قوله تعالى: {بِرُؤُوسِكُمْ}.
الشيخ: يعني يجزئ ولَّا لا؟
الطالب: يجزئ.
الشيخ: يجزئ، الدليل؟
الطالب: قوله: {بِرُؤُوسِكُمْ} الباء للتبعيض.
الشيخ: والباء؟
الطالب: إن كانت من باب التبعيض فهو يجزئ.
الشيخ: وإن كانت لغير التبعيض؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: قال: {بِرُؤُوسِكُمْ} ولم يقل: (ببعض رؤوسكم)، والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدًا، قال ابن برهان: مَن زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ.