للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تأتي الباء للتبعيض أبدًا في اللغة العربية، وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين (١٣).

فهنا المسح على الناصية أجزأ؛ لأنه مُسح مع العمامة، فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط.

طيب ما هو الدليل على الموالاة؟ إحنا قرأناه؟

طلبة: الترتيب ما شرحناه.

الشيخ: الترتيب ما شرحناه.

قوله: (ومنه الأذنان) من الرأس الأذنان، الدليل؟

إن قلنا: من الرأس وجب أن يحلق شعر أذنيه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا تقصير ( ... ) طول حتى يقصر إلا كان على مذهب العامة في يأجوج ومأجوج أن يكون لهم آذان، واحدة يجعلها فراشًا، والثانية يجعلها لحافًا، على رأي العامة يمكن.

يقول المؤلف رحمه الله: (والتَّرتيبُ) التَّرتيبُ عرفنا دليله من القرآن، من الآية الكريمة، من كم من وجه؟

طالب: ثلاثة أوجه.

الشيخ: الوجه الأول: إدخال الممسوح بين المغسولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب. ثانيًا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، من الآية.

طلبة: الشرط.

الشيخ: أن هذه الجملة وقعت جوابًا للشرط، وما كان جوابًا للشرط فإنه يكون مرتبًا حسب وقوع الجواب. الثالث؟

طالب: أن الله ذكرها مرتبة ( ... ).

الشيخ: أن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (١٤)

أو: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (١٥).

أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنَّه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى.

إذا قلنا: بأن الترتيب فرض، فهل يسقط التَّرتيبُ بالنسيان أو بالجهل؟

فيه خلاف بين أهل العلم، منهم مَن قال: إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل؛ لأن ذلك عذر، وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>