الشيخ: لا، لا يجوز أنْ يجمع العصرَ إلى الظهرِ وهو في بلده إلا إذا كان يخشى ألَّا يتمكَّن من صلاة العصر في وقتها؛ مثل أن تكون الرحلةُ في طائرةٍ لا يتمكَّن من صلاة العصر في وقتها، أو في نقْلٍ جماعيٍّ يخشى ألَّا يقِفوا له، ففي هذه الحالِ لا بأس أنْ يجمع.
الطالب: شيخ، يشقُّ عليه وهو يسافر أن ينزل ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، ولا فيه مشقَّة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه مشقَّة، لكن السبب الآن غير موجود، السبب -وهو السفر- غير موجود.
الطالب: بس المشقة الآن؛ ربما يشقُّ عليه أنه ينزل.
الشيخ: ما هي مشقَّةً؛ النزول، ( ... ) لا تنزل.
ماذا يرى المؤلف رحمه الله في قصْرِ الصلاةِ لِمَنْ سافر؟
طالب: أنْ يقصُرَ الصلاةَ.
الشيخ: إي، ما رأيُه؟ هلْ هو حرام ولَّا واجب ولَّا مكروه ولَّا أيش؟
الطالب: لا, واجب.
الشيخ: واجب! يرى المؤلف أن القصر للمسافر واجب! نعم، اقرأ العبارة التي تُفيد ذلك.
طالب: مباح.
الشيخ: مباحٌ ليس بواجب! اقرأ العبارة التي تفيد ذلك.
طالب: مَن سافر سفرًا مباحًا, سُنَّة ..
الشيخ: يرى أنه؟
الطالب: سنة.
الشيخ: مِن أين يؤخذ؟ العبارة التي تفيد ذلك.
الطالب: (سُنَّ له قَصْرُ رُباعيَّةٍ ركعتينِ).
الشيخ: أحسنت، من قوله: (سُنَّ له قَصْرُ رُباعيَّةٍ ركعتينِ).
ما شروط السفرِ الذي يُباح فيه القَصْر أو الذي يُسَنُّ؟
طالب: ( ... ) المسافر يعني.
الشيخ: نعم.
الطالب: أنْ يكون السفرُ مباحًا.
الشيخ: أنْ يكون السفر مباحًا.
طيب، مِن أين تؤخذ من عبارته؟
الطالب: قال: (مَن سافرَ سفرًا مباحًا أربعةَ بُرُدٍ).
الشيخ: (أربعةَ بُرُدٍ)، طيِّب، كم البريد؟
طالب: البريد نصفُ يومٍ.
الشيخ: نصف يومٍ، وبالتقدير المساحي؟
الطالب: ثلاثة فراسخ.
الشيخ: ثلاثة فراسخ!
طالب: البريد أربعة فراسخ.
الشيخ: والفرسخ؟
الطالب: الفرسخ ثلاثةُ أميال.
الشيخ: أحسنت، صحَّ، إذَنْ تكون المسافةُ بالأميال؟
طالب: ثمانيةً وأربعينَ ميلًا.