للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثمانيةً وأربعين ميلًا، نعم.

المؤلف يرى أنَّ القَصْر سنَّةٌ، هلْ هناك أحدٌ يرى خِلافَ رأيِ المؤلف؟

طالب: نعم، أبو حنيفة وابنُ تيمية يريانِ أنَّ القصْر واجبٌ.

الشيخ: فيمَنْ يرى أن القصْر واجبٌ، ما هو الدليل على هذا القول أو لهذا القول؟

طالب: روى البخاريُّ وغيره عن عائشة قالت: أول ما فُرِضَت الصلاةُ ركعتينِ، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفرِ وزِيدَ في صلاةِ الحضَرِ ركعتانِ (١١).

الشيخ: أول ما فُرِض .. ؟

الطالب: أقول: الأصل أنَّ الأصل ركعتان.

الشيخ: أول ما فُرِضت الصلاةُ ركعتين، ثم زيد .. ؟

الطالب: في صلاة الحضر.

الشيخ: نعم، وأُقِرَّتْ .. ؟

الطالب: صلاةُ السفرِ.

الشيخ: على الفريضة الأولى. هذا دليل.

دليل آخر؟

طالب: قولُه صلى الله عليه وسلَّمَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٤).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وقد كان لا يُتِمُّ الصلاةَ في السفر، لم يُحفَظ عنه أنه أَتَمَّ الصلاةَ في السفر أبدًا، ما دليل المؤلف؟ ما هو الدليل لرأيِ المؤلف أنه سُنَّةٌ وليس بواجبٍ؟

طالب: الآية؛ قولُه تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} [النساء: ١٠١]

الشيخ: نعم، {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}.

الطالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: هذا قد يَرُدُّ على الوجوب.

الطالب: الآية ( ... ).

الشيخ: طيب، يَرِد علينا السعيُ بين الصفا والمروة، الحج والعمرة؛ قال الله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨].

الطالب: ( ... ) عائشة ( ... ) فسَّرتْ بأنه ليس المراد ( ... ).

الشيخ: اللي هي؟

الطالب: الصفا والمروة.

طالب: قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (١٢)، سَمَّاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم صدقةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>