الشيخ: ثمانيةً وأربعين ميلًا، نعم.
المؤلف يرى أنَّ القَصْر سنَّةٌ، هلْ هناك أحدٌ يرى خِلافَ رأيِ المؤلف؟
طالب: نعم، أبو حنيفة وابنُ تيمية يريانِ أنَّ القصْر واجبٌ.
الشيخ: فيمَنْ يرى أن القصْر واجبٌ، ما هو الدليل على هذا القول أو لهذا القول؟
طالب: روى البخاريُّ وغيره عن عائشة قالت: أول ما فُرِضَت الصلاةُ ركعتينِ، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفرِ وزِيدَ في صلاةِ الحضَرِ ركعتانِ (١١).
الشيخ: أول ما فُرِض .. ؟
الطالب: أقول: الأصل أنَّ الأصل ركعتان.
الشيخ: أول ما فُرِضت الصلاةُ ركعتين، ثم زيد .. ؟
الطالب: في صلاة الحضر.
الشيخ: نعم، وأُقِرَّتْ .. ؟
الطالب: صلاةُ السفرِ.
الشيخ: على الفريضة الأولى. هذا دليل.
دليل آخر؟
طالب: قولُه صلى الله عليه وسلَّمَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٤).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وقد كان لا يُتِمُّ الصلاةَ في السفر، لم يُحفَظ عنه أنه أَتَمَّ الصلاةَ في السفر أبدًا، ما دليل المؤلف؟ ما هو الدليل لرأيِ المؤلف أنه سُنَّةٌ وليس بواجبٍ؟
طالب: الآية؛ قولُه تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} [النساء: ١٠١]
الشيخ: نعم، {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}.
الطالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هذا قد يَرُدُّ على الوجوب.
الطالب: الآية ( ... ).
الشيخ: طيب، يَرِد علينا السعيُ بين الصفا والمروة، الحج والعمرة؛ قال الله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨].
الطالب: ( ... ) عائشة ( ... ) فسَّرتْ بأنه ليس المراد ( ... ).
الشيخ: اللي هي؟
الطالب: الصفا والمروة.
طالب: قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (١٢)، سَمَّاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم صدقةً.