للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم, طيب، الصدقة منها ما هو واجبٌ؛ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} [التوبة: ٦٠].

الطالب: إي، لكن الأصل، والأصل أنها أربع، وسماها النبي عليه الصلاة ..

الشيخ: كيف الأصل أنها أربع وهي أوَّل ما فُرِضَت ركعتينِ ثُمَّ زِيدَ؟

الطالب: لكن الصدقة الآن ..

الشيخ: الصدقة، وأيضًا الرسول قال: «اقْبَلُوا صدقتَهُ»، أَمَرَنا بقبولها، والأصلُ في الأَمْرِ الوجوبُ.

طالب: هو أنَّ عُثمان رضي الله عنه صلَّى بِمِنًى أربعًا، وكان الصحابةُ كلُّهم موجودين، فلمْ تَبْطُل الصلاةُ، فدلَّ على ( ... ).

الشيخ: يعني الدليل ما هو كالإجماعِ للصحابةِ من الإتمامِ خلفَ عثمانَ مع إنكارهم عليه, كذا؟

طيب، لو قال قائلٌ: إنَّ وجوبَ القَصْر عارَضَهُ وجوبُ متابعةِ الإمامِ، فسقط القصْر كما سقط التشهدُ الأولُ إذا نَسِيهُ الإمامُ وقامَ.

المسألة في الحقيقة جيِّدة، ما هي هيِّنة، القولُ بالوجوبِ قويٌّ جدًّا ما هو هيِّن

طالب: إذا قُلنا: إنَّ الإتمامَ يُبطل الصلاةَ فإنه لا يجوز متابعةُ الإمامِ على هذا.

الشيخ: يعني إذا قلنا بوجوب القَصْر لَزِم مِن ذلك بُطْلانُ الصلاةِ بالإتمام، ومتابعةُ الإمامِ فيما يُبطِل الصلاةَ لا تجوز، ولهذا لو صلَّى الإمامُ سِتًّا لا يجوز أن نصلِّي سِتًّا، هذا أَدْنى ما يُقال في دَفْعِ القولِ بالوجوبِ؛ أنْ يُقال: إنَّ الصحابةَ شِبهُ مُجْمِعينَ على الإتمام خلفَ عثمان رضي الله عنه، ولو كان القَصْر واجبًا ما أَتَمُّوا خَلْفه، وقد استدلُّوا أيضًا بما قال الأخ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ».

لكن هذا أُجِيبَ عنه بأنَّ الصدقةَ قد تكون واجبةً؛ كقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]، وأيضًا يُقَرِّر وجوبَ هذه الصدقةِ أنَّ الرسولَ قال: «فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»، والأصلُ في الأمْرِ الوجوبُ.

على كلِّ حالٍ أدنى أحوالِ الإتمام أنْ يكون مكروهًا، إي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>